قال إنها اعتمدت مضامين الدستور والقانون الدولي الإنساني وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة

وزير العدل: نرحب بكل المقترحات الجادة حول مسودة مشروع القانون الجنائي

الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 09:28
4520
مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

حدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أهم أسباب مراجعة القانون الجنائي في تعزيز استقلالية القضاء وتجريم التأثير بكيفية غير مشروعة على القاضي، بالإضافة إلى حماية السلامة الجسدية للمواطنين، ومنع ممارسة التعذيب، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، ومراعاة خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتجريم الأفعال المخلة بالتنافس النزيه.

قال الوزير، خلال تقديم مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، صباح أمس الاثنين، في ندوة بالرباط، إن الوزارة ترحب بكل "المقترحات الجادة حول مضامين المسودة، التي تستهدف أيضا تقوية الحماية القانونية والقضائية لحقوق الأفراد، سيما الفئات الهشة".

وأوضح أن اللجنة، التي انكبت على وضع هذه التعديلات، تتكون من مسؤولين قضائيين، واشتغلت لأزيد من شهرين معتمدة كمرجعية مضامين دستور 2011، والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة، واعتماد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأبرز الرميد أن هذه المستجدات، التي طرأت على المسودة، فرضتها عوامل تسعى إلى مواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة، وما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة  لتطوير أداء العدالة الجنائية، وسد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية، والتي أصبحت تتطلب ردا تشريعيا لإصلاحها أو تلافي عيوبها، والملاءمة مع أحكام قانون المسطرة الجنائية أو مع نصوص قانونية أخرى ذات الصلة، سواء من حيث المفاهيم أو المضامين، نتيجة لتعدد المستجدات على مستوى الساحة القانونية المغربية في الآونة الأخيرة.

وتهم المستجدات حذف أزيد من 40 مادة، وإضافة أزيد من 172 أخرى، تواكب المستجدات في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، من خلال إدراج جرائم جديدة، كجرائم الإبادة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ملاءمة مع اتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الارتزاق، والاختفاء القسري، والاتجار في البشر، والتحريض على الكراهية، وازدراء الأديان، وتهجير المهاجرين.

المسودة المعدلة أضافت مبادئ عامة، تهم إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية والعينية المطبقة عليه، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات، وتكريس عدالة التصالح، وإضافة جرائم جديدة، ونزع التجريم عن بعض الأفعال، وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها، وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، واستهداف مجال العقوبة، عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها، وإقرار عقوبات بديلة، وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.

كما طرحت المسودة نصوصا جديدة، تتعلق بحماية الطفولة والأسرة والمرأة، من خلال تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، والامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن، أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات، فضلا عن تشديد العقوبة بخصوص السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي، أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل، بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية وبالخضوع لعلاج لضمان عدم عودته للأفعال نفسها.

وفي حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، جرمت المسودة الجرائم المالية المتعلقة بالغدر والاختلاس والرشوة في القطاع الخاص، وتوسيع دائرتها لتشمل الموظف الأجنبي، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، والتأخر في تنفيذ المساطر القضائية بسوء نية، والتأخر أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.

وأبرز الوزير أن المسودة راجعت أركان عدد من الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان، من قبيل الاعتداء والاعتداء الجنسي، وحماية الحياة الخاصة، ومراجعة مفهوم العصابات الإجرامية، وتمييزها عن المنظمة الإجرامية.

وأشار إلى أن المسودة عملت على تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، فمن أصل 31 مادة احتفظت المسودة بثماني مواد، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة 3 مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني، ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة، وهو ثلث العقوبات التي كانت مقررة في المسودة الأولى.




تابعونا على فيسبوك