همت جودة المنتوجات البترولية والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين ومعاهد الموسيقى والفن

مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

السبت 31 أكتوبر 2015 - 13:22
1924
(أرشيف)

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى مقترح تعيينين في مناصب عليا.

صادق المجلس على مشروع قانون رقم 15-67 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-72-1 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 فبراير 1973)، يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها، والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمه وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، إن المشروع يقترح تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية والسائلة، وضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة، ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة وتزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي".

وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن التعديلات والإضافات التي ينص عليها المشروع، تهدف إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة المكلفة بالطاقة في ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة على مستوى مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع، والسماح للأعوان المكلفين بمراقبة جودة المنتوجات البترولية بالتدخل على مستوى المراحل السالفة الذكر، بالإضافة إلى زجر الغش، بفرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية.

وأضاف أن المشروع يحدد مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربورات المكررة في ما يتعلق بتوفر مواد الهيدروكاربور المكررة بمحطات الخدمة أو التعبئة في أي وقت، وتغريم المخالفين، مع إلزام الفاعلين في ميدان تكرير النفط بنقل المواد البترولية السائلة بوسائلهم الخاصة، أو عن طريق ناقل مرخص له من طرف الإدارة، والمتوفر على عقدة نقل مبرمة مع الشركة المعنية، وإلزام شركات التكرير والمستوردين بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلي بمواد الهيدروكاربور المكررة أو/ وبوقود الغاز الطبيعي.

كما يهدف المشروع، حسب الخلفي، إلى إذكاء روح المسؤولية لدى شركات التكرير والمستوردين والفاعلين في ميدان تكرير النفط بشأن الحرص على مطابقة المنتوجات البترولية المعروضة في السوق لمواصفات الجودة المطلوبة مع تأسيس نظام للعقوبات.

النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين

صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 293-15-2 بتتميم المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 شوال 1417(19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وأوضح الخلفي أن المشروع يهدف إلى إنصاف فئة الأساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا التابعة لوزارة الثقافة، وتسوية وضعيتهم قصد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ فاتح يوليوز 2011 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 793-96-2 ورقم 804-96-2 بتاريخ 19 فبراير 1997 ، في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، مضيفا أنه تبين أن المرسوم رقم 328-11-2 المذكور حدد الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية فقط لفئة الأساتذة الباحثين، الذين جرى توظيفهم كأساتذة مساعدين، واستبعد فئة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الثقافة. وأفاد أن إعداد المشروع كان بناء على رأي اللجنة القطاعية المختصة المجتمعة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال اجتماعها في 21 مارس 2013.

تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي

صادق المجلس، مع الأخذ بالتعديلات المقدمة، على مشروع مرسوم رقم 666-14-2 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، تقدم به وزير الثقافة. وقال الخلفي إن المشروع يندرج ضمن رؤية رامية إلى وضع منظومة جديدة للتعليم الموسيقي والكوريغرافي، تهدف إلى إرساء الأسس لنظام تعليمي ناجع وفعال، وإدماج البعد الجهوي وخدمة التنوع الثقافي والانفتاح على المهن الموسيقية، والإسهام في النشاط الموسيقي والكوريغرافي".

ويتضمن المشروع، يضيف الخلفي، هيكلة مضبوطة وتنظيما محكما لمعايير التعليم والتكوين، واعتماد وحدات حديثة في تقويم المتعلمين وحثهم على المبادرة الفنية، من خلال اعتماد ترتيب للمعاهد الموسيقية وأسلاك التعليم والتكوين بها على الصعيد الوطني والجهوي، وتحقيق انسجام وتكامل واتساق بين التنظيمين الإداري والبيداغوجي، وخلق سلك بيداغوجي يتمم التكوين التقني والنظري بوحدات من علوم التربية.

كما يشتمل المشروع على اعتماد التقويم بثلاثة أركان ووحدات قيمة تتضمن، إلى جانب برنامج التخصص الموسيقي والكوريغرافي، تعلمات نظرية موازية، ثم ممارسة عملية منفتحة على المشهد الموسيقي، بالإضافة إلى اعتماد تراتبية مضبوطة في أسلاك التعليم الموسيقي والكوريغرافي.

اتفاق بين المغرب والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-75، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يوافق بموجبه على اتفاق بين الحكومة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري، موقع بروما في 8 ماي 2015.

وبموجب هذا الاتفاق تعترف الحكومة المغربية بالشخصية القانونية للصندوق، التي تخول له التعاقد واقتناء وبيع الأملاك المنقولة وغير المنقولة والتقاضي. كما تمنح الحكومة المغربية، بموجب هذا الاتفاق، تسهيلات بالدخول إلى المملكة والخروج منها والإقامة بها للأشخاص الذين يؤدون وظائف رسمية في المكتب، أو يكونون مدعوين منه، بالإضافة إلى مجموعة من الحصانات والامتيازات.

تعيينان في مناصب عليا

صادق المجلس على مقترح تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بنور الدين التهامي، الذي عين بمنصب مدير التعاون والشراكة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ومحمد بنموسى، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش-جامعة القاضي عياض.




تابعونا على فيسبوك