مشروع قانون تحديد سن إحالة أفراد القوات المساعدة على التقاعد يقترب من المصادقة النهائية

الصحراء المغربية
الأربعاء 16 يناير 2019 - 15:19

دخل مشروع قانون تحديد السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد مراحله الأخيرة للمصادقة بالبرلمان.

وينتظر أن تبرمج، هذا المشروع، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، وأحاله مكتب مجلس النواب على لجنة المالية أمس الثلاثاء.

وقسّم مشروع قانون رقم 62.18 السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد إلى أربعة أسلاك، تتعلق بسلك المفتشين الممتازين، وسلك المفتشين، وسلك المساعدين الممتازين والمساعدين، وسلك رجال الصف، إذ رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها سلك المفتشين الممتازين على التقاعد إلى 62 سنة، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، وحدد سن 57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين، و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف. كما فتح مشروع القانون إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية.

ومنح مشروع القانون استثناءات لسلكي المفتشين الممتازين والمفتشين لأجل الاحتفاظ بهم بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد "نظرا لما تقتضيه الضرورة التي يرجع أمر تقديرها إلى صاحب الجلالة، وباقتراح من وزير الداخلية". كما يمكن، حسب المادة الثالثة من القانون، وبقرار من وزير الداخلية، وكلما اقتضت حاجة المصلحة لذلك، تمديد حد السن القانونية للإحالة على التقاعد المحدد، بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلكي المساعدين الممتازين والمساعدين، ولسلك رجال الصف، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للتمديد خمسة سنوات.

وأجاز مشروع القانون للمفتشين الممتازين، الذين قضوا 40 سنة من الخدمة الفعلية، أن يطلبوا الإحالة على التقاعد أو يتم إحالتهم عليه بصفة تلقائية، وبذلك بقرار من جلالة الملك. وأكدت المادة الرابعة من مشروع القانون على استفادة هؤلاء المفتشين الممتازين من نفس الحقوق كما لو تم حذفهم من أسلاك القوات المساعدة لبلوغهم حد السن القانونية للإحالة على التقاعد المخصص لرتبهم.

وأوردت المادة السادسة من المشروع أنه "لا يمكن أن يحتج على غدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن أفراد القوات المساعدة، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد، فيما يخص سن من تؤول إليهم حقوق هؤلاء الأفراد، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إلا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات العسكرية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك".    




تابعونا على فيسبوك