كورونا: أمكراز يعرض على مجلس المستشارين التدابير الاستثنائية المتخذة لفائدة المشغلين والعاملين المتضررين

الصحراء المغربية
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 11:22

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية التي تعرضت لانعكاسات الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، عرض محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أمس الثلاثاء على أنظار لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، مجمل التدابير الاستثنائية المتخذة لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس "كوفيد-19".

مستحضرا مختلف الإجراءات المالية والتشريعية لتنزيل المقترحات التي تمت بلورتها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والمتعلقة بدعم المقاولات الوطنية المتضررة من أزمة كورونا والتدابير المتخذة لمواجهتها، والحفاظ على مناصب الشغل من قبيل صرف مبالغ جزافية، قيمتها 2000 درهم، لأجراء القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير الماضي.

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني بأن مشروع القانون رقم 25.20 يرمي إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات تفشي هذا الفيروس، من خلال وضع إطار قانوني للتدبير الذي اتخذته الحكومة في هذا الصدد، مبرزا أهداف المشروع والمتمثلة في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس الماضي إلى غاية 30 يونيو المقبل، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة المصرح بهم برسم شهر فبراير الماضي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة من جراء آثار تفشي جائحة فيروس كورونا.

حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون، على أن يكون هؤلاء الأجراء والمتدربون والبحارة قد توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه الجائحة، على اعتبار فترة التوقف المذكورة في حكم توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وبالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة ولعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة.

كما تحتسب هذه الفترة في مدد التأمين لتخويل الحق للأجراء والبحارة الصيادين بالمحاصة في التعويضات الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي، مع تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، مع توفير الخدمات المضمونة بموجب نظام الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة، المعنيين بالأمر.




تابعونا على فيسبوك